أغرب الفتاوى - 21 رمضان 1428
س: ماذا تقول في رجل أصاب ملابسه شىء طاهر والزمناه بغسله؟
هذا في حق المحرم يلزمه ان يغسل ما يقع على ملابس إحرامه من طيب
س: ما تقول في شيء طاهر يجوز أكله ولا يجوز بيعه؟
هو لحم الأضحية فله اكله واهداؤه والصدقة به ولا يجوز بيعه أو إبداله
منقول من جريدة الراية الرمضانية
أنا مش فاهم إيه المشكلة
ReplyDeleteفعلا لا يجوز بعد الإحرام بالحج أو العمرة التطيب، يكون التطيب قبل الأحرام مش بعده
ولحم الأضحية لا يجوز بيعه، وإلا إنتفى حكمة التشريع من الأضحية أصلا